الصفحة الرئيسة
إحصائيات للعنف ضد المرأة في بعض الدول العربية: في الأردن: أجاب 86% من طلبة الجامعة بوجود عنف داخل عائلاتهم، وأن 21 من أمهات طلبة الجامعة عينة الدراسة تعرضن للعنف الجسدي. في الضفة الغربية وقطاع غزة: بينت 52% من النساء الفلسطينيات أنهن تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة خلال العام السابق. في المغرب: أظهرت مراجعة لملفات قضايا الزوجية بالمحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، عددها الإجمالي 3000 ملف، أن 1503 ملف منها يتعلق بالمطالبة بالنفقة، إلا أن تحليها أظهر تعرض النساء المدعيات للعنف داخل المنزل. في تونس: أجرى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية دراسة حول العنف الزوجي عام 1991 أبرزت ضخامة هذه الظاهرة وخصوصياتها، وتبين الدراسة أن 51,8% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يلجأن إلى العائلة، بينما تتجه 3,9% فقط إلى مراكز الشرطة, 3.5% إلى المحاكم، 4,1 إلى المرشدات الاجتماعية. في مصر: بينت تقارير وسجلات الأمن العام خلال خمس سنوات [1990 ـ 1994]، أن هناك 844 قضية هتك عرض ، وقد تزايدت جرائم الاغتصاب من 162 قضية في عام 1993 إلى 203 قضية في عام 1994. في البحرين: وفي دراسة أخرى جرت مؤخرًا توضح أن نسبة [20,9%] في عموم النساء البحرانيات يتعرضن لأسباب العنف دون وجود مبرر معقول وهذا ما جعل المطالبات الاجتماعية تزداد في البحرين من أجل الإسراع في إصدار قانون للأحوال الشخصية.     أشارت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث في القاهرة، حول أشكال العنف ضد المرأة، إلى أن العنف الأسري هو أكثر أشكال الممارسات العنيفة ضد المرأة في المجتمع المصري، سواء كانت المرأة أمًا أو زوجة أو ابنة، ويتمثل هذا العنف في أشكال مختلفة، كالضرب وسوء المعاملة والسخرية والاستهزاء والتهديد بالإيذاء والعقاب، إضافة إلى التهديد المستمر بالطلاق.    كشفت دراسة محلية عن وجود مليون ونصف فتاة عانس بالمملكة السعودية وأن نسبة الطلاق قد ارتفعت عن الأعوام السابقة، وأن 65 بالمئة من الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق.    زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة يتعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج)! و(50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له، وأن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن.    عدد الجرائم التي ترتكب سنويا ضد النساء في سوريا ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة "الدفاع عن الشرف".    مليونا فتاة معرضات لخطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كل عام، ولدى 9 دول فقط تشريعات محددة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.    أكدت وزارة العمل السريلانكية أنَّ عدد الخادمات العائدات من الخارج بعد تعرضهن للإيذاء يبلغ يوميا ً‏50‏ خادمة ويرجعن في حالة من المعاناة والإنهيار التام‏.‏    تعد سريلانكا من أكثر دول العالم تصديراً للعاملات المنزليات وأنَّ ‏25%‏ من السريلانكيات واجهن مشاكل من خلال ممارسة هذه المهنة مثل الاعتداء عليهن أو عدم دفع أجورهن‏.‏    نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن ‏50%‏ من إجمالي عمليات القتل في بنغلاديش‏.‏    في مصر، تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء للضرب من قبل الزوج مرة واحدة على الأقل خلال الزواج.    40 أمراة قتلت وألقيت جثثهن في الشوارع في ظرف 5 أشهر بسبب "السفور والتبرج" (تصريح لقائد شرطة البصرة بالعراق).    60 مليون أنثى "تختفي" سنويا بسبب عمليات إجهاض الأجنة الإناث وقتل الوليدات. (منظمة الصحة العالمية)    70 بالمئة من ضحايا القتل من النساء تتم تصفيتهن على يد أزواجهن أو أقربائهن الذكور (منظمة الصحة العالمية)    مليون طفل، غالبيتهم فتيات، يتم إرغامهم على امتهان الدعارة سنويا (تقرير لمنظمة اليونسيف)    4 ملايين امرأة وفتاة تتم المتاجرة بهن سنويا حول العالم (تقرير لمنظمة الأمم المتحدة)    91 بالمئة من ضحايا الاغتصاب نساء و99 بالمئة من المعتدين رجال. (تقرير مكتب الإحصاء الأميركي 1999)    امرأة من بين ثلاثة تعرضت للضرب أو التعنيف أو الاغتصاب وفي غالب الأحيان يكون المعتدي من المحيط العائلي للضحايا. (تقرير لكلية الطب العام بجامعة جون هوبكنز صدر سنة 2000)    

 

الاخبار
الفيديو
رائدات
حقائق واساطير
المراة والاسلام
المراة عبر التاريخ
قضية الاسبوع
مقالات
منتدى المراة العربية
الأرشيف
من نحن

 

 

جدل في الأزهر بسبب فتوى تجيز إجهاض الأنثى المغتصبة في أي وقت

 

أثارت فتوى منسوبة إلى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة وأجاز فيها إجهاض المغتصبة، جدلا بين علماء الأزهر ما بين مؤيد ومعارض، ولكل فريق حججه وأسانيده الشرعية. فالفريق المؤيد يرى أن هذا جائز باعتبار ذلك فيه ستر للمرأة وتخليص لها من آلامها النفسية وهذا لا تعارضه الشريعة الإسلامية. بينما يرى الفريق المعارض أن عملية الإجهاض في أي وقت تعتبر قتلا للنفس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولم يرد في هذا دليل شرعي يجيز إجهاض ابن الزنا.

تقول الفتوى إن للمغتصبة الحق الشرعي في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا‏ نتيجة تعرضها للاغتصاب، وأنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية‏، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق‏، وذلك استنادا لإقرار قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية‏. وأكدت الفتوى أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها‏، والحيلولة دون أن ينال منها الجاني‏.‏ وقال الدكتور طنطاوي إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ‏ «الحق‏» الذي يجيز قتل النفس البشرية‏، وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا‏ وتحمل سفاحا‏.‏ وأكد أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح‏ وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في أي وقت، مشيرا إلى تأييد الأزهر الشريف لإجراء أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه‏.‏ وفي تعليقه على الفتوى يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه يجوز إجهاض المغتصبة حقيقة وليس حكما (أي ليس التي تحمل من زنا) مؤكدا أن الأنثى أو المرأة المغتصبة تم الاعتداء عليها بالقوة ورغما عن إرادتها وبالتالي فإن تخلصها من الحمل نتيجة للاغتصاب يجوز لأنها إذا صبرت حتى تضع هذا الجنين الذي جاء نتيجة للاغتصاب سيكون هذا المولود ليس مرحبا به في المجتمع الذي تعيش فيه هذه المرأة المغتصبة فضلا عن كونه وصمة عار لها، وإضافة إلى ذلك سيجعلها تعيش في مأساة دائمة نتيجة لتذكرها ظروف الاغتصاب وما تعرضت له من امتهان لكرامتها وبالتالي فإن تخلص المرأة المغتصبة من الحمل الناتج عن عملية الاغتصاب في أي وقت جائز وهي أية المرأة تكون قد ارتكبت بذلك أخف الضررين.

أما الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري فيؤكد إن الفتوى بجواز إجهاض المرأة المغتصبة باطلة ولا تأصيل لها في الفقه الإسلامي مستدلا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة». مضيفا إن الحمل الذي جاء من ماء هدر (أي ماء الزنا) أو عن طريق الاغتصاب فإن الذي خلقه وهو الله جل في علاه والله الذي حرمه ولو شاء الله ما كان جعل من هذا الماء القذر إنسانا وبالتالي لابد أن تجرى عليه أحكام الإسلام فهذا الجنين الذي في بطن المغتصبة لم يقتل ولم يزن ولم يفارق دينه فكيف يحكم عليه بالقتل وهو قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق وكون هذا الجنين جاء من ماء حرام هذا لا يغير الحكم الشرعي بعدم قتل النفس البشرية. وأضاف الشيخ البدري أن هناك دليلا قاطعا في السنة على عدم قتل الجنين الذي حملت به المرأة نتيجة لزنا أو اغتصاب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم الغامدية وفي بطنها ثمرة الزنا وربما قد يكون اغتصبت ورضيت بالزنا فلم يرد خبر بهذا أو ذاك ولمن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم (انتظري حتى تضعي) فلما جاءت بالمولود بعد أن وضعته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم (انتظري حتى تفطميه) فلما جاءت به يمشي بجوارها وفي يده كسرة من خبز، دفع به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاري وأوصى به خيرا ثم أمر بها ورجمت. واختتم الشيخ البدري قائلا: ولو أن ابن الزنا يجوز إسقاطه لفعله النبي (صلى الله عليه وسلم).

 صحيفة الشرق الأوسط العدد 10607

من نحـن | اتصل بنا | رسالة الموقع

جميع الحقوق محفوظة لموقع مظلومة 2008 
التصميم  والبرمجة بواسطة  هلال.نت